Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٤ - باب في أكل الجراد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٤٤٥

وأما مالك (١) وأبو ثور فرأيا الجراد من حيوان البر فميتته محرمة لدخولها في ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ولم يصح عنده "أحلت لنا ميتتان" (٢).

(فقال: غزونا مع رسول اللَّه ﷺ ست أو سبع غزوات) أصله ست غزوات، فحذف الثاني، وهو المضاف إليه لوجود العطف عليه وإضافة المعطوف لمثل ما حذف كقول الشاعر:

بين ذراعي وجبهة الأسد (٣)

وفي البخاري: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل: عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى سبع غزوات (٤). يعني: من غير شك. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (٥).

(فكنا نأكله معه) فيه فضيلة الاجتماع على الأكل، فهو سبب البركة، والظاهر أنهم أكلوه بمفرده مشويًّا.

[٣٨١٣] (حدثنا محمد بن الفرج) بن عبد الوارث (البغدادي) العابد،