Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٣ - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٤٣٧

قالَ مِسْعَرٌ: أَرى غالِبًا الذي أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بهذا الحَدِيثِ (١).

٣٨١١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِها وَأَكْلِ لَحْمِها (٢).

* * *

باب في الحمر الأهلية

[٣٨٠٨] (حدثنا إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي (المصيصي) [بكسر الميم والصاد المشددة والمخففة، نسبة إلى المصيصة: مدينة على ساحل البحر. وإبراهيم ثقة ثبت] (٣).

(حدثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل) [أخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه عن رجل (٤)] (٥).

(عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن نأكل) بنون أوله (لحوم الحمر) يعني: الأهلية.