Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٥ - باب في أكل لحوم الخيل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٣٩٨

الكندي، نزيل حمص، أخرج له البخاري (١).

(عن خالد بن الوليد) المخزومي سيف اللَّه ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل) رواه أحمد وزاد: والبغال والحمير (٢).

قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عمر الواقدي إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل. قال الواقدي: لا يصح هذا الحديث؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر (٣).

وقال البيهقي: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن لحم الفرس مكروه في رواية وحرام في رواية أخرى (٤). وليس فيه حجة؛ لأن أبا داود قال: إنه منسوخ.

وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا.

قال النووي: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ (٥).

(زاد حيوة) بن شريح (و) عن (كل ذي ناب من السباع) الناب السن التي خلف الرباعية، جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان