Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٤ - باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٣٩٣

أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات (١)؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول اللَّه ﷺ ونشترط عليهم (٢) أن لا يدملوها بعذرة الناس (٣). لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.

* * *