Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣ - باب في كراهية ذم الطعام

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٣٤١

والمرئي من الآدمي والحيوانات وغير ذلك. قال الأذرعي: لو كان الطعام المأكول خبيثًا كالبصل والثوم فلا بأس أن يعيبه ويذمه. وفي الحديث: "لحم البقر داء" (١) ونهى عن لحم الجلالة (٢).

وأما حديث ترك أكل الضب (٣) فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (قط) بل إذا حضر الطعام (إن اشتهاه أكله) أي: أكل منه (وإن كرهه تركه) واعتذر بأن يقول: أنا محتمٍ، ولم يعبه، كما في الضب لما قدم إليه.

وقوله: لا أشتهي. ليس بعيب، كما روى النسائي عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي ﷺ بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه تركها رسول اللَّه ﷺ وقال لمن عنده: "كلوا فإني لو أشتهيتها أكلتها" (٤).

* * *