Skip to content

الخلافيات - البيهقي - ت النحال مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

أبو بكر البيهقي

Printed page ٥/ ٦١

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢).

[٣٥٤٩] حدثناه الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ﵀ إِمْلَاءً - نا أبو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي (٣)، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ" (٥).

فَثَبَتَ بِهَذَا الْخَبَرِ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَوْنُهُ عِنْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ.

وَالْمُفْسِدُ لِصَوْمِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.

وَحَدِيثُ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْأَلْهُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ" (٦).