Skip to content

الخلافيات - البيهقي - ت النحال مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

أبو بكر البيهقي

Printed page ٥/ ٤٤

وَالْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

وَرَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ نَفْسًا عنِ الزُّهْرِيِّ، دُونَ ذِكْرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (١).

وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: هَلَكْتُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: هَلَكْتُ (٢).

وَقَدْ أَقَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسحَاقَ بِالتَّصْحِيفِ.

[٣٥٢٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسحَاقَ حَدَّثَهُمْ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسحَاقَ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي: "أَهْلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ"، سَمِعْتُ هَذَا الْكِتَابَ مَرَّتَيْنِ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَأَمْلَى عَلَيْنَا مُحَمَّدٌ ﵀ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمُسْنَدِ (٣) فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ" بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ أَدْخَلَ فِي هَذِه الْكَلِمَةِ الْأَلِفَ.

وَقَدْ صَنَّفَ أُسْتَاذُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ فِي إِبْطَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ بِخَطِّي.

وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَفِيمَا صَحَّ غُنْيَةٌ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارة، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَمَرَهُ أَيْضًا بِالْقَضَاءِ، وَلَمْ يَأْمُرِ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ، وَهُوَ أَخْبَرُ عَنْ حَالِهِ وَحَالِهَا.