Skip to content

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي باب ما جاء في الشرط في النكاح

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي

سعيد بن منصور

Printed page ١/ ٢١٦

٦٨٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا، فَقَالَ: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ