Skip to content

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي باب ما جاء في الشرط في النكاح

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي

سعيد بن منصور

Printed page ١/ ٢١٥

٦٧٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَا: «لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللَّهِ ﷿ أَنْ تُتَخَطَّى»