Skip to content

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي

سعيد بن منصور

Printed page ١/ ٢٠٨

٦٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُزَوَّجَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا»