Skip to content

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي

سعيد بن منصور

Printed page ٢/ ٧٥

١٩٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو شِهَابٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا، حَتَّى يَمَسَّهَا» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَمَسَّهَا» فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجْلِهَا»