Skip to content

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا باب ما للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا

Printed page ٢/ ٧٠٨

٥١٧ - وَبِهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»

Printed page ٧٠٩

٥١٨ - وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «غَيْرَ مُفْسِدَةٍ»