Skip to content

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا باب جماع الزوجة صدقة ووقاعها من أجل الولد

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا

Printed page ٢/ ٥٧٥

٣٩٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيَصْدُقْهَا فَإِنْ سَبَقَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا»