Skip to content

المراسيل لأبي داود كتاب الطهارة باب في النكاح

المراسيل لأبي داود

أبو داود

Printed page ١٨٢

٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ»