Skip to content

المقدمة في فقه العصر الوظيفة العامة

المقدمة في فقه العصر

فضل مراد

Printed page ١/ ٤٥

في العقد، أو على العموم وإن لم يكن منصوصاً؛ لأن العقد يتضمن كل ما يتعلق بمصلحة العمل مما جرى عليه العرف في أمثاله بالخصوص والعموم.

ومن ترتب على مخالفته ضرر معتبر في العمل ضمن في الجملة.

ومن خالف خصوص أو عموم العقد لفظا أو عرفا بغياب، أو إهمال، أو نحوه، فلا مانع من خصمٍ من راتبه مقابل ذلك بشرط موافقة الخصم للائحة الداخلية؛ لأنها مفسرة للعقد وجزء من الالتزام به، وما فسّر العقد شمله الأمر بالوفاء به؛ لأنه جزء معتبر مقصود.

فإن لم تكن هناك لائحة اتفق مجلس الإدارة بالتشاور على تقدير ذلك بالعدل لا ضرر ولا ضرار (١)، فإن لم يكن مجلس نُظِرَ إلى تغريم مثله عرفا فغرم مثله.