Skip to content

الصيام للفريابي باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه

الصيام للفريابي

الفريابي

Printed page ٦٤

٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا، سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ إِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»

Printed page ٦٥

٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، إِسْنَادُهُ مِثْلُهُ