الشريعة للآجري
٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا ﵁ وَهُوَ فِي الرَّحَبَةِ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَرَى فِي الْمَرْأَةِ لَا تُصَلِّي؟ فَقَالَ: " مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵁: هَذِهِ السُّنَنُ وَالْآثَارُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَتَضْيِيعِهَا مَعَ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ، مِثْلُ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَقَوْلُهُ لِرَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ " لَوْ مَاتَ هَذَا، لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِثْلُهُ عَنْ بِلَالٍ وَغَيْرِهِ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا إِيمَانَ لَهُ وَلَا إِسْلَامَ قَدْ سَمَّى اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ الصَّلَاةَ: إِيمَانًا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، إِلَى أَنْ حُوِّلُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَمَاتَ قَوْمٌ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا
حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ قَوْمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] يَعْنِي صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ