Skip to content

السنن المأثورة للشافعي كتاب الزكاة باب الحدود

السنن المأثورة للشافعي

الشافعي

Printed page ٤٠١

٥٦٤ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَجَاءَ بِهِ فَغَرَسَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَأَتَى بِهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»