Skip to content

السنن المأثورة للشافعي كتاب الزكاة باب إطعام الخادم مما يأكل منه مالكه

السنن المأثورة للشافعي

الشافعي

Printed page ٣٩٣

٥٤٨ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»