Skip to content

السنن المأثورة للشافعي باب ما جاء في الصلاة في السفر باب ما جاء في الأذان

السنن المأثورة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٩٤

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا أَلَّا يَتَنَفَّلَ حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ فَقَالَ: وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ "