Skip to content

السنن المأثورة للشافعي باب ما جاء في الصلاة في السفر باب في البيوع

السنن المأثورة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٨٥

٢٧٠ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ طَعَامٌ مَبْلُولٌ فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»