Skip to content

السنن المأثورة للشافعي باب ما جاء في الصلاة في السفر باب في البيوع

السنن المأثورة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٤٩

١٩٥ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

Printed page ٢٥٠

: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»