Skip to content

الآثار لأبي يوسف باب الظهار

الآثار لأبي يوسف

أبو يوسف القاضي

Printed page ١٥١

٦٩٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ»