مسند البزار = البحر الزخار
Printed page ٢/ ٣٥
٣٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا "
Printed page ٣٦
، وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ