Printed page ١/ ٤٣
Editor's text أَوْ لَيْسَ بِالحَافِظِ (١)، أو لَمْ يَكُنْ بالمَحْمُودِ (٢)، أَوْ تُكُلِّمَ فِيْهِ (٣)، أَوْ اخْتُلِفَ فِيْهِ (٤)، أَوْ لَيْسَ حَدِيْثُهُ بِالْقَائِمِ (٥)، أَوْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ (٦)، أو يُعْرَفُ ويُنْكَر (٧)، وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي تَدُّلُ بِوَضْعِهَا عَلَى اطِّرَاحِ الرَّاوِي بِالْآصَالَةِ.
وَيَلْحَقُ بِذلِكَ مَنْ رُمِيَ بِنَوْعٍ مِنَ الْبِدْعَةِ، كَالتَّشَيعِ (٨)، وَالْقَدَرِ (٩) وَالْإِرْجَاءِ (١٠).
السادسة: مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا الْقَلِيْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيْثهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِلَفْظِ: مَقْبُولٌ (١١)، أَوْ مَقْبُولُ الْحَدِيْثِ (١٢)، أَوْ لَيِّنٌ (١٣)،