Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب السادس (التيمم)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ١٠٦

تعريفه التيمم:

التيمم لغة: القصد.

وشرعاً: استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص.

دليله:

القرآن والسنة والإجماع.

من القرآن: قوله تعالى: (وإن كنتم جُنباً فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (١) .

ومن السنة: ما روى عمران بن حصين ﵁: (كنا مع رسول الله ﷺ في سفر ... وفيه: فصلى الناس، فلما انفتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي ﷺ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه على نفسك) (٢) .

والتيمم من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهور لغيرها.

Printed page ١٠٧