فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٩٨
ما يستحب للجنب لتخفيف الجنابة:
-١- أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، لما روى ابن عمر ﵄ (أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله أيرقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ) (١) .
-٢- أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل.
-٣- أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد معاودة الجماع.
أما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصلح منها.