فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٨٥
مدة المسح:
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا علياً ﵁ عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) (١) . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفراً قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يوماً وليلة.