فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٥٠٢
العقيقة
تعريفها: هي الذبيحة عن المولود.
حكمها: سنة مؤكدة في حق الأدب ولو كان معسراً والولد غنياً أو فقيراً، لحديث سمرة بن جندب ري الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى) (١) .
ماهيتها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وسالمة من العيوب المشترط سلامة الأضحية منها.
ويُسن أن تكون عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (٢) . ولا يجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا أن تكون كاملة.