Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب السابع (الهدي)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤٩٦

ماهية الهدي الواجب:

-١ً- من وجب عليه دم فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، لما روى جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (١) .

-٢ً- من وجب عليه بدنة كمن أفسد حجه أو قتل نعامة أو نذرَ فلا يجزئه إلا ذبح بدنة أو بقرة أو سَبع شياه وهو الأفضل، لما روى ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) (٢) .

-٢- منذور:

ماهيته:

-١ً- إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

-٢ً- إن عين بنذره ما يهديه أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيره، لقول النبي ﷺ في الحديث المتقدم: (فكأنما قرب دجاجة ... فكأنما قرب بيضة) .

Printed page ٤٩٧