فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٤٩٤
-٢- إشعار الإِبل بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، لما روى ابن عباس ﵄ قال: (صلى رسل الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم قلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج) (١) . ولا يسن إشعار النم لضعفها.
-٣- تقليد الإِبل البقر والغنم، أي أن يقلدها نعلاً أو نحوها.