Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب السادس (العمرة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤٩١

ب- الميقات الزماني:

لا ميقات للعمرة في الزمان، وإنما يجوز الإِحرام بها في جميع السنة ما لم يكن محرماً بحج، عن بي قتادة ﵁ أن أنساً ري الله عنه أخبره، (أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية، في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل، في ذي القعدة. وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته) (١) . أما إن كان محرماً بعمرة فتفسخ إحداهما تعتبر عمرة واحدة.

ولا تكره العمرة في أيام التشريق، لا يم النحر، ولا يم عرفة، لعدم ورود نهي خاص بذلك.