Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثالث (واجبات الحج)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤٦٨

ما يجوز للمحرم فعله:

-١- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي ﷺ في الذي مات محرماً: (اغسلوه بماء سدر) (١) ، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.

-٢- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعراً، لما روى ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم) (٢) .

-٣- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم.

Printed page ٤٩٦

-٤- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ (٣) . قال ابن عباس ﵄: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج) (٤) .

وأخيراً فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:

حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج.

Printed page ٤٧٠