فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٤٣٥
شروطه:
-١ً- أن يكون الحضور باختياره، فلا يصح حضور من أكره على الوقوف.
-٢ً- أن يكون أهلاً للعبادة، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مغمى عليه.
-٣ً- أن يكون في الوقت المعتبر له شرعاً.
ولا يشترط للوقوف الطهارة من الحدثين، ولا السترة، ولا استقبال القبلة بل تسن، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها لما حاضت: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (١) .
Printed page ٤٣٦