Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثاني (الاعتكاف)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤١٣

مبطلات الاعتكاف:

-١- الخروج من المسجد لغير عذر عمداً (أما ناسياً فلا يبطل) .

-٢- الوطء في الفرج ولو ناسياً.

-٣- المباشر بشهوة مع الإنزال تحرم وتفسد اعتكافه (أما بشهوة دون إنزال تحرم ولا تفسد اعتكافه) ، أما لغير شهوة فمباحة، لما روت عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ قالت: (وإن كان رسول الله ﷺ لَيُدخل عليَّ رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) (١) .

-٤- الردة: لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) (٢) .

-٥- إن شرب مسكراً وسكر، أما إن لم يسكر فلا يفسد، وكذا ارتكاب الكبيرة لا يفسد اعتكافه لأنه لم يخرج بذلك عن أهليته له.