فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Printed page ٤١٣
مبطلات الاعتكاف:
-١- الخروج من المسجد لغير عذر عمداً (أما ناسياً فلا يبطل) .
-٢- الوطء في الفرج ولو ناسياً.
-٣- المباشر بشهوة مع الإنزال تحرم وتفسد اعتكافه (أما بشهوة دون إنزال تحرم ولا تفسد اعتكافه) ، أما لغير شهوة فمباحة، لما روت عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ قالت: (وإن كان رسول الله ﷺ لَيُدخل عليَّ رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) (١) .
-٤- الردة: لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) (٢) .
-٥- إن شرب مسكراً وسكر، أما إن لم يسكر فلا يفسد، وكذا ارتكاب الكبيرة لا يفسد اعتكافه لأنه لم يخرج بذلك عن أهليته له.