Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثاني (الاعتكاف)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٤١١

تعريفه شرعاً: هو لزوم المسجد لطاعة الله.

حكمها:

-١- سنة في أي وقت كان، في رمضان أو في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان آكد منه في غيره، لما روت عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى توفاه الله ﷿. ثم اعتكف أزواجهمن بعده) (١) . والاعتكاف ليس بواجب لأن أصحاب النبي ﷺ لم يفعلوه ولم يأمروا به إلا من أراده.

-٢- واجب لمن نذره، لما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: (من نذر أن أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) (٢) .

-٣- حرام:

آ- حرام على امرأة لم يأذن لها زوجها.

ب- حرام على عبد لم يأذن له سيده.

أقله: اللبث في المسجد لحظة زمانية بدون تحديد.