Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الرابع (أداء الزكاة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٣٧٧

وقت تأديتها:

يجوز تعجيل الزكاة في أثناء الحول، قبل تمامه، بشرط أن يكون النصاب كاملاً، لما روى علي ﵁ (أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك) (١) ، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى علي ﵁ قال: (بعث رسول الله ﷺ عمر ﵁ ساعياً - ومنع العباس صدقته وأنه ذكر النبي ﷺ ما صنع العباس فقال: أما

Printed page ٣٧٨

علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين) (١) ولكن التعجل غير مستحب.

- وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها وأجزأته. وإن ملك نصاباً فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأته، وإن تغيرت الحال للآخذ فمات أو غني أو ارتد فإن الزكاة تجزئ عن مالكها وليس له ارتجاعها. وإن كان الآخذ غنياً حين الأخذ ثم افتقر في آخر الحول لم تجزئه لأنه لم يعطها لمستحقها. وإن تغير حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معاً تجزئ وليس له ارتجاعها.

- وإن مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم تجزئه، لأنها عجلت قبل ملكه.

- ولا يجوز تعجيل زكاة المعدن والركاز قبل إخراجه، أما تعجيل زكاة الزروع والثمار ففيها قولان.

- وإن أخذ الإِمام الزكاة وهلكت بيده لم يضمنها لأن يده كيد الفقير وله ولاية عليه.