Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثاني (محال الزكاة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٣٦١

زكاة العسل:

تجب الزكاة في العسل، لما روى الأثرم قال: "سئل أبو عبد الله: أنت

Printed page ٣٦٢

تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم. " وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل (من كل عشر قرب قربة) (١) .

نصابه: مائة وستون رطلاً عراقية، وهي عشر أفراق كل فَرَق: ستة عشر رطلاً عراقياً (٢) ، لما روى الجوزجاني عن عمر ﵁ (أن أناساً سألوه فقالوا: إن رسول الله ﷺ أقطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناساً يسرقونها. فقال عمر: إن رأيتم صدقتها من كل عشرة أفراق فَرَقاً حمينها لكم) .

والفَرَق: مكيال معروف بالمدينة، فحمل كلام عمر ﵁ على المتعارف ببلده أَولى.

Printed page ٣٦٣