Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الثاني (محال الزكاة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٣٥١

محال الزكاة خمسة:

-١- المواشي.

-٢- الزروع والثمار.

-٣- الذهب والثمار.

-٤- المعدن.

-٥- عروض التجارة.

أولاً: زكاة المواشي

شروط وجوب الزكاة فيها:

يجب أن تتوفر فيها بالإضافة إلى الشروط العامة ثلاثة شروط هي:

-١- أن تكون من بهيمة الأنعام سواء أكانت أهلية أو وحشية، لكثرة نمائها ودرها ونفعها. ولا زكاة في غيرها كالخيل والبغال والحمير والرقيق، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) (١) .

-٢- أن تكون سائمة أي راعية معظم الحول، فلا زكاة في المعلوفة، لحديث أنس بن مالك ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب لهم: (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ... ) (٢) ، فهذا يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة.

Printed page ٣٥٢

-٣- أن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، فإن كانت للعمل فلا زكاة فيها.