Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب العاشر (الجنائز)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٣٣٢

ما يكره في التشييع:

-١ً- الركوب لمشيعيها إلا لحاجة، لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه ما ركب في جنازة ولا عيد، ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن سمرة ﵁ (أن النبي ﷺ اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً، ورجع على فرس) (١) .

-٢ً- رفع الصوت للمشيعين ولو بالذكر وقراءة القرآن وقراءة البردة والدلائل، ومن أراد منهم أن يذكر لله تعالى فليذكره في سره.

-٣ً- أن تتبع الجنازة بنار أو شموع، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي أنه قال: (لا تُتْبع الجنازة بصوت ولا نار) (٢) . ويحرم مصاحبة الجنازة بمنكر كالموسيقى والنائحة.

-٤ً- القيام لمن مرت به جنازة، لحديث علي ﵁ قال: (قام رسول الله ﷺ ثم قعد) (٣) .

-٥ً- يكره لمن تبع الجنازة أن يجلس حتى توضع الجنازة عن الأعناق، لما روى أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) (٤) .

Printed page ٣٣٣