Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب العاشر (الجنائز)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ٣٢١

ويستحب في الكفن:

-١ً- أن يكون أبيضاً، لما روى أبو المهلب سمرة عن النبي ﷺ: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) (١) .

-٢ً- أن يكون قطنياً.

-٣ً- أن يجمر ثلاثاً، لأن جابراً ﵁ روى أن النبي ﷺ: (إذا أجمرتم الميت فأجمره ثلاثاً) (٢) .

وإن كفن الرجل في قميص ومئزر ولفافة جاز بلا كراهة، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يًزَر عليه القميص.