فقه العبادات على المذهب الحنبلي
رابعاً: قول "آمين جهْراً في الصلاة الجهرية وسراً في الصلاة السرية بعد الانتهاء من الفاتحة، لما روى وائل بن حجر ﵁ قال: (سمعت رسول الله ﷺ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، ومدَّ بها صوته) (١) . ويؤمن المأمومون على تأمين إمامهم لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يُعلمنا، يقول: لا تُبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين ... ) (٢) ، وعنه أيضاً عن النبي ﷺ قال: (إذا أمن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) (٣) ويجهر المأمومون بها لما روى عطاءأن الزبير ﵁ كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لَلَجَّة (٤) . فإن نسيه الإمام جهر به المأموم، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لأنه
سنة فات محلها. ويجوز مد ألف "آمين" أو قصرها لكن إن شدد الميم لم يجزئه لأنه يغير معناها.