Skip to content

فقه العبادات على المذهب الحنبلي الباب الأول (تعريف الصلاة)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

سعاد زرزور

Printed page ١٣٦

ثانياً صلاة العصر: وهي الوسطى، لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً) (١) .

أ- وقت اختيار: ويبدأ من أول وقتها إذا صار الظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم: (ثم صلى العصر حين كل شيء مثل

Printed page ١٣٧

ظله ... وصلى المرة الثانية ... العصر حين كان ظل كل شيء مثليه) . وعن الإمام أحمد: أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس لما روى عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:

(وقت العصر ما لم تصفر الشمس) (٢) فينتهي وقت الاختيار.

ب- وقت جواز (وقت ضرورة) : ويستمر إلى وقت غروب الشمس، ومن أدرك جزءاً منها قبل الغروب فقد أدركها، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) (٣) .

ج- وقت فضيلة والأفضل تعجيلها في أول الوقت لحديث أبي برزة ﵁ عن صلاة رسول الله ﷺ: ( ... وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية..) (٤) .