فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ٢٨٩
- الأصل فيها الإجماع قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (١) أي صل صلاة العيد، وانحر النسك. وما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله ﷿ من هِراقة دمٍ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبُوا بها نفساً) (٢) . وقال الشافعي ﵁: "لا أسمح لمن قدر عليها بتركها".