Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي شروط صحة الاستجمار بالحجر

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ٧٧

- سنن الاستنجاء

-١- الإيتار، إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها، لحديث أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢٤ ١٥٩) ولأن الإيتار سنة في كل شيء

-٢- استيعاب المحل بالحجر

-٣- الاستنجاء باليسار، لحديث أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ١٩ / ١٥٣) ولحديث (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وحديث سلمان ﵁ المتقدمين

فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر

-٤- الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن

-٥- تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء، وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل.

-٦- دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده، ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون، لحديث ميمونة ﵂ قالت: "وضع رسول الله ﷺ وضوءاً لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً" (البخاري ج ١ / كتاب الغسل باب ١٦ / ٢٧٠)

-٧- نضح الفرج والإزار، أي رشهما بحفنة من الماء منعاً للوسواس، لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال: "كان رسول الله ﷺ إذا بال يتوضأ وينتضح" (أبو داود ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٤ / ١٦٦)