Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي - خامسا - سنن الحلق:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ٢٤٦

-١- تأخيره لما بعد الذبح - أضحية، هدي، ... - فيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يحلق، لحديث أنس بن مالك ﵁ "أن رسول الله ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى بمنزله ونحر، ثم قال للحلاق: (خُذْ) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" (١) .

-٢ - أن يفعله الحاج بمنى، لحديث أنس ﵁ المتقدم، ولأنها موضع تحلله، والمعتمر بالمروة، لأنها مكان تحلله.

-٣ - استقبال القبلة أثناءه.

-٤ - الابتداء باليمين لحديث أنس ﵁ المتقدم.

-٥ - استيعاب الرأس بالحلق للرجل لحديث ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (اللهم ارحم المحلقين) . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (والمقصرين) " (٢) . ويستثنى من أفضلية الحلق للرجل ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه من الشعر في يوم النحر، من الشعر في يوم النحر، فالتقصير حينئذ أفضل.

وأما المرأة فلها التقصير لما روي عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ، قال: (ليس على النساء الحلق، إنما التقصير) (٣) . ويكره لها الحلق.

-٦ - يسن لمن لا شعر له برأسه إمرار الموسى عليه.

-٧ - أن يأخذ شيئاً من شعر اللحية والشارب بدليل "أن ابن عمر ﵄ كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" (٤) .

-٨ - أن يكبر عند فراغه من الحلق.

-٩ - دفن الشعر المزال.