Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي رابعا - شروط الوجوب:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ١٧٨

٣- البلوغ: فلا يجب على الصبي، لكنه يثاب على حجه بثواب نفل. فإن بلغ الصبي أثناء القيام بأعمال الحج أو العمرة، وقبل الوقوف بعرفة، أو في أثنائه، أجزأه النسك، ويعيد السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم.