فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ١٧٠
- وهي الإسلام فقط، فلا يصح الحج أو العمرة من كافر أصلي أو مرتد، لعدم أهليته للعبادة. ويصح إحرام الولي أو مأذونه عن الصبي المسلم غير المميز ومباشرته الأعمال عنه، بدليل ما روي عن ابن عباس ﵄ " أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) " (١) .