فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ١٥٨
- إلى الزوج، ثم القريب الأقرب (١) ، ثم القريب الأبعد (٢) ، ثم محارم الإِرضاع، ثم محارم المصاهرة (٣) ، ثم الولاء (٤) ، ثم الجار.
وتجوز الصدقة على العدو، وأهل الخير المحتاجين (٥) .
- إلى الزوج، ثم القريب الأقرب (١) ، ثم القريب الأبعد (٢) ، ثم محارم الإِرضاع، ثم محارم المصاهرة (٣) ، ثم الولاء (٤) ، ثم الجار.
وتجوز الصدقة على العدو، وأهل الخير المحتاجين (٥) .