Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي حكمها:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ١٥٤

- سنة، وتصبح سنة مؤكدة بالماء والمنيحة (١) ، في البلدان الشحيحة.

ويستحب التصدق بما فضل عن حاجة الشخص إن لم يشق عليه الصبر على الضيق، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: (من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وكن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل (٢) ".

ويكره للمرء أن يسترد صدقته ممن تصدق عليه بنحو شراء (٣) .

ويحرم التصدق بما يحتاجه الشخص لنفقته أو نفقة من عليه نفقته، في يومه وليلته، أو بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء من مال غير الذي يريد التصدق به.

ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، لحديث سهل بن الحنظلية ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم) . فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: (قدر ما يغديه ويعيشه) " (٤) .